فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

فيدفعونه اذا تم الأجل لربه اذ لم يكن بالموت حل أما الذي قال بموته يحل فليس يحتاج الى هذا العمل وان يكن بعض الديون عرفا أربابها وبعضها لم يعرفا يبقى مع الوارث في حفظ وفي تحاصصوا وسهم من لم يعرف

ولم يكن لوارث أن يقضى بعض ديون الميت دون بعض

لا شيء للوارث في ذا المال قبل قضاء دينه بحال فان يكونوا ضعفاء أدركوا في الأولياء تسـ

نفقتهم

لك

وما عليهم نفقة الولى اذ ليس للمال لهم من شي

لكنه في

للغرما بالحفظ والصيانة

يدهم

وان هم قـ قد ضيعوه

ختلف

وان يكن من غير تضييع وقع

فيضمنون ما يصيبه التلف فانما الضمان عنهم ارتفع

وجاز

ليقض

وا دينه

أولا فما باعوه يضمنونه

بيعهم

وان هم باعوا لما خافوا فساده لحفظه ما حافوا والمال ان نما بأيديهم الى أن زاد للوارث ما قد فضلا بالمال أو يصرف عنه الضر ويدكون نزع ما يضر

واخذوا بنزع ما منه يضر ولا ضمان ها هنا بنزع ضر لم يك في ديانه قد نفذا ويدركون شفعة به اذا وان يكونوا غرموا الذي هنا من ماله فهو لهم تعينا مونه بحسب الأنصب وان يكن سلم عنهم أجنبى وقيل ما به أحاط الدين لا يخرج من ملكهم أو يعزلا

فيقس

يوقف فلا يجوز منهم ما صرفوا

لكنه قبل القضاء

وان يكن بيعهم

لذا القضا

الغريم بيعهم

مضى

بيع

ومنع وان أراد الوارثون دفعه الغرما وهم أرادوا