فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢١١- 211 -
ما على الوارث غير دفعه لا يؤخذون ها هنا وقيل بل يقبل قول الغرما ببيع
ويأخذون القيما
والأصل قد قال هو المختار وما لنا عن قوله اختبار ان طلب الوارث للتقويم ويدفع القيمة للغريم والغرماء بيعه أرادوا اذ ربما ثمنه يزداد فالحلف فيه والذى أقول بان قول الغرما مقبول وان يكن لأم ابنه ترك فواقع تحريرها بغير شك لكنها تسعى لأهل الدين في قيمتها ولو غات حتى تفى
كذاك من دبره وأعتقا في مرض فعتقهم تحقق لكنهم يسعون للديان بحسب
ا
ما فيهم من الأثمان
وكان بعض بيعهم يختـ
بار
لأنهم للغرماء صاروا
باب
أخذ بعض الشركاء بعضا
من القي
الاشتراك يوجب التعاضدا فانصح وكن في كل خير جاهدا فان يك اشتراكهم في نهر ما أو عين أو ساقية فانهدما فيأخذ البعض لبعض ان أبي ام بالذي قد وجبا ويجبر الحاكم من تخلفا عن عمل فيه الصلاح عرفا ويلزمن خليفة الأطفال ونحوهم يقوم بالأعمال يسلم المغرم من مال الصبى ومال غائب بحسب الأنصب حتى ولو بيع بعض ما فسد ليصلح البعض فذلك الأسد والشركا ان بعضهم أرادا عمل شيء لم يكن معتادا لا يدركن ذاك على من قد أبى أوجبوه أن صلاحا جلبا