فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢١٢: 212 -
يجبره الحاكم لو كان له حظ به والمسلمون مثله ويتواخذون أن ينتزعوا ما كان منه الضر فيه يقع كقطع أشجار وشجب النهر ونحوه من كل ضر يجرى وان يكونوا اشتركوا في الأرض فيزوال الضر عنها نقضى اما على الحرث وغرس وبنا وحفر غيران و آبار هنا لا يخبرن فيها شريك امتنع والخير فى اصلاح ما فيها انزرع قيه وحفظه متمما وحده وحرزه اذ يقسما ليس على تنقية المزروع ان لم يكن أفضى الى التضييـ وان تك الشركة في جنس الشجر فيصرفون كل ما به أضر فيتواخذون في تنقيت
من سب
قيه دون حرم
غلته
وحائط الجنان ان هو انهدم اصلاح به الشريك ملتزم لانزع نجم ضرا قد أمنا ويلزمن كبس ما قد دفنا
وجعله الربل بها لا يجبـ
وقيل ان كان صلاح ظهـ
شريكه عليه وهو الأكثر ما أرى به لهم يجبر وهـ
ويتواخذون في اصلاح ما يكون من دورهم تهـ
ونزع كل حادث بالكنس
وماله احتاجت من الأسباب
دما
ما في بيرهم من كبس ونزع
كالقفل والمفتاح
اح والأبواب
ويجعلون للبيوت حارسا ومنع من يخرج منها كالنسا اذا رأوا ضرا هناك يقع وجبروا عليه من يمتنع
وان يكن بعض رأى توسيعه أو ضيقة والبعض لن يطيع مع نظر الصلاح فالخلف هنا أو رفعه عن سابق من البنا فقيل لا جير بغير ما سبق وقيل بل يجبر والمنع أحق ويخرجون من يخافوا شره من قصدهم من كعدو جيره