فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

-844 -

لومثلها الممثل في الأحكام

121 a

ويثبت الحـ

ورب

كام

للعب

ريم

ون

يعطى حريمه على تمام

والبير في جانبها المصون

مع رب الأرض فيها الحدثا وصرفوا ما كان فيه أحدثا

ILA

تلك الأرض ان كان حفـ

بيرا وعينا لم يرد به الضرر

فنقص الماء من العين فلا يدرك دفنها وان تحولاً وقيل بل جرب بالقطران خان بدا به أزيل الثاني ومائة من أذرع قد حددوا للعين ان كان قديما يوجد

أولا فمالها حـ

حققا ريم

وقيل بل هو الحريم

وانما البـ ير فأربعونا حريم

مطلقا ـــه وقيل بل عشرونا

وقيل في القديم خمسون وأن حدثة كانت فنصـ فها زكن

وقيل بل لها الحريم

مطلقا بمائة الذراع قدرا حققا

والجب والغار بأرض أحد يمنع

أن يضره أو يعتدى

فالحرث ممنوع على الغار وما يحدث بالجب اذ غير ما وفى حريم القصر يمنع الضرر وأربعون جعلوا هذا القدر وفي طريق العامة البنا حجر والغرس والحفر وكل ما أخر ه كالقصر أربعونا من أذرع ه يقدرونا

وقال بعض فى طريق الواحد ثلاثة ليس له من زائد وخمسة لسوقهم ولاحطب أو سبعة وبثلاثة وجب بعة لحامل الحجارة على الحمير جعلوا مقداره وقيل بل حريمه اثنا عشر كذا الزنابيل لها هذا القدر أو ضعفها له لدى الادراك ريم قيل للشباك

وهى

الحريم

وأربعون طرق المحامل والمواش بالذراع الكامل بعة الأميال للمنازل حريمها على المقال العادل