فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦1
بال قلم نے
ويثبت القعود للاخوة في نصيب أختهم بما القول يفى بأن يقولوا أمكم ماتت ولم تحى نصيبها لديها فانحتم
فهاهنا
من يثبت القع
ودا ملكهم نصيبهما المعهـ
ودا
ويرجع
الأبناء بالحرمان
عن مال أمهم لهذا الشـ
ان
أما مع النفى من الميراث من أبها من
ائر الوراث
أو ادعوا قد أخرجت نصيبها من ملكها فبعد لن يصيبهـ
أو تركت نصيبها لنا فـ
فانهم بذاك مدعـ
ــــلا شيء لكم فجانبونا معزلا
ونا
يلزمهم فيه يبين
ونا
كم وارثيهم ان ماتا آباؤهم كحكم من قد فاتا وان تكن قد خرجت من بعلها في موضع تبعد عن محلها
ا
فطلبت اخوتها نصيبهـ من أبها وقد رأوا تجنيبهـ واعتصموا بقولهم لم تحيى نصيبها فمـ ــــــا لهم من شي
فان يكن للبعد لم يمكنها احياءه فلن ينالوا منهـ كذاك وارثوهم لن يقعدوا لها ولا لكل من قد
فالبعد عذر واسع لها هنا كيف تلزمن ما لم يمكن والأخت أبناء أخيها تطلب نصيبها ممـ ا مما يخلف الأب فامتنعوا لكونها لم تحى مع أبيهم نصيبها مما اجتمع يلزمها تبيينها الاحياء في حياتهم أو لم تجد فلتصرف وهكذا أبناؤها من بعدها فلم يجاوز حدهم عن حدها وى الشهادة وكونها من أمنـ
اء قاده
لا ينفعنهم سـ دا لوارث الأخت بشيء أبـ ولا يحل لأحد أن يقعدا الا اذا ما ملكته بالشرا ونحوه من كل جائز جرى وانما القعود في الحكم ظهر وعند ربي يكش ف الذي استتر