فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

-

دى

فقال، قد أمسكها تعدى أو أنها رهن بحق عن الى انقضاء الأجل المحـ وقد أبى الداخل من رفع اليد يجبر أن يرد ما قد حازه هاهنا الحيازه تصح

فلا

وان يكن دخلهـ

وكان وارثوه ممن كلف

ا وعمرا ومات ربها ولم يغـ

فهى له حـ كما وان كان بهم

ــدد

يرا

ولم يك التغيير منهم عرفا

طفل وغائب وصاحب اللمم

فما عليهم من حيازة هنا لو كان شهدا قد بقى بعد الفنا

وان يكن من جمـ لة الموارث

وان يكن صاحبهـ

حي

ازة على وارث

ا تصرفا وما مضت مدتها على الوفا

كان بيعها لغير العامر أو أنه وهبها لآخـ

فدخل الثاني عليها واستمر يعمرها ولم يبن منه غير دة الحيازة فثابت عليه ما قد حازه

حتى تولت م أرض كتابي جزية عنها دفع فحوزها لمسلم قد امتنع

وان يكن قد حازها کتابي ثبوتها لهذا الكتابي صح وان يكن قد حازها فأسـ لما أو ربها فأمرها تهـ

لما

دما

دما

دما

وان يكن جزيتها قد سلما فأسلم الداخل لم تنهـ وبطلت فى العكس اذ لا يدرك أرض ذوى الاسلام قطعا مشرك وان يكن قد حازها کتابي عن مسلم فأسـ لم الكتابي يستأنف المدة منذ أسـ وما مضى فأمره تهـ وان يك الداخل مسلم هنا أرض كتابى فأبدى حربن يستأنف المدة منذ حاربا صاحبها وما مضى قبل هبـ ومدع بعد تمام المدة أن حازها عليه بالتعـ أو أنها أمانه أو انتقل عن ملكها قبل دخـ ول من دخل

دية