فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٣١- 231
فانه لق
وله لا ينصت الا اذا بيانه يثبت
ولم تجز في أرض مسجد ولا أرض مشاع ومساكين الملا بل كل أرض لم يعين ربها نما بها حيازة نوجبهـ
جابية
leto tame tax
في من له الحيازة
تباعة لـ ية ن ا لمك
علان المينا علية.
على الهوا
جازت لكل أحد لو طفلا أو عبدا أو أنثى مقالا عدلا والمران لغيره قد حازا ممن يلى لأمره قد جازا على بنيهما ولا عكس نمـ
والوالدان جائز حوزهمـ وجائز من زوجة هنا على زوج وأما عكسه فأبط على الذي استأجره متبـ
كذاك ما يحوزه الأجـ
والطفل مهما حاز ثم احتلم
كذاك ما
ــلا
ور
يبنى على ما كان قد تقـ
دما
يعمره القـ ائم به أو عبده كذا أجير نشبه
ووارث يبنى على ما عمـ
را
موروثه متمم
ا ما قصرا
وبعد يقسمون تلك الأرضا كمثل ما يقتسمون الفرضا
فانه لمن له يعم
روا
عمارة الأجير مثل فعله لنفسه وعبـ ده وطفله وان هم لغيره قد عمروا لكن مقال العبد ليس يقبل والطفل أنا لفلان نعمل الا اذا ما كان قد تبينـ ا من قبل السيد والأب هنا ومن بأرض غيره قد دخلا معترفا لمسجد قد عملا أو للمساكين فلا عناء له ولا حيازة له محـ وله وان أقر أنه قد عمرا الرجل عينه من الورى