فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

-

فهى تكون للذي أقر له بعد تمام المدة المؤجله وجاز أن يمسكها المقر له قبل مع البن البنا على ما عمله وان يكن بعد تمامها يقر صارت له من حين ما له أقر وان أقر أنه قد عمرا لربها أو تبعـ د قد جرى أو أنها أمانة فى يده با لربها لم تخرجن من عنده فهى لربها ولو بها مكث خمسين عاما كان فيها قد لبث وعامر أرضا وبعد ارتدا من قبل أن يجاوزن الحدا فائه يبنى اذا تاب على ما قد مضى من قبل أن يبدلا وان يتم قبل أن يرتد فانها كملكه قعـ وان يكن الداخل جن من غير أن يعد ما قد انقضى عليه في جنونه مما مضى

فصحا بنى على ما قد مضى مصححا

وان يكن خليفة له عمـ

يبنى على ما عمروا ان لم يتم مدتها وبتمامها انحتم

وعبده وطفله أخو الصغر

ا يغيب ثم يحضر

ومن بأرض الغير صار يعمـ وربه

فالخلف هل يجمعن أياما حضوره واعتبرت أعواما

أو أنه يحسب منذ دخـ

ــلا

ولا يضر ماله تخللا

له أو عبده أو غيرهم يعمـ

له

ــل

وان يعب وقد أقام طف فانهم يبنوا على ما قد عمل ويأخذنها اذا تم الأجـ ومن يغب وغـ يره قد تركا بنى على ما كان فيه ويأخذ الأرض اذا الوقت انقضى وان يعد بنى على ما قد مضى

وان يكن لغـ ــيره قد عمرا

وكان ذاك الغير مات وهو لا

لكا

حتى أتم الأجل المقررا

لم موته اذا ما دخلا

أو أنه قبل دخوله كفر فهى لربها ولا وارث قر