فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

-

-

كذاك ان لعبد غيره عمر وقبل أن يدخل كان العبد ح فهى لربها ومن قد عمرا ليس له شيء ولا من حررا

ـــل وكان قد حرره قبل الأجل

وان يكن لربه فيها عمـ

ثم

أتمها هنـ

اك السيد

فهي

له حيازة تجـ

دد

وان يكن لنفسه قد عمرا فانها تفسد ان تحررا

الا اذا استأنف بعد ما عتق

واثنان أو ثلاثة يحـ

وزوا

غبتمام مدة لهـ على امرئ وعكسه يجـ

ا استحق

ــوز

ميه

وبعضهم أجازها علانيه

ولم تجز حيازة فى تسـ

كالمربع من مال بلا انفصال ونحوه كالثمن من ذا المال وجاز من ين كالبيت من دار ونحوها بلا خلف زكن

باب

في معنى الحيازة

وهو دخول المرء أرض الغير بالحرث والحصد وأخذ الخير

يعطى كما شاء وان شاء منع

وربها يرى جميع

ما

ص

قدرة منه على الانـ

منع

کار

ولم يزل في كل هـ ذا جاري مع حتى تقضت مدة الحيازة عشر سنين، دع له ما حازه والبعض لم يشترط حضور ربها ان كان ما يسكنه بقربها تصله الأخبار بالذى حدث في أرضه وهو به لم يكترث فان بدا الاصلاح من ذا الداخل بأرضه ينزع ضرا حاصل كقصه الصفا ونزعه الحجر ودفن سنجة وغدران خضر حتى تصير عنده في النفس صالحة لحـ ـــــــــــرثه والغرس