فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨- R-
238
1
وان يك المجنون في حال الصغر الى بلوغه الجنون مستمر فحكمه كالطفل ما لم يحتلم ما جنياه فعلى الآبا لزم وان يكن مال لهذين ففى مالهما ضمان هذا المتلف الا اذا كان أبوهما أمر بفع له فهو على الأب استقر وان يكن قد جن بعدما احتلم فما جنى من ماله هنـ الزم
أو لم يكن مال له قد وجدا أجل حتى يسـ تطيع الأدا
ان لم يكن يبلغ ثلث الدية فالثلث أو مازاد فى العشـ
تعقـ
ــله عاقلة الأطفال ان بلغ الثلث بكل
حـ
وما جناه حيوان كالجمل في النفس فى أول مرة يطـ وان يعد فانه عقـ
ـور
وربه بغرمه مقهـ
يرة
ال
ــل
ـور
وهى الذى أدمى بجرح أو كسر لحيوان ما وان غير البشر ويضمنن ما جنى في المال ان لم يجز افساده بحال وان يكن بعقر مثله عرف فالقول فيه بانسان سلف وان يكن يعقر غير ما عقر قد كان معروفا ففيه الخلف قر
د عادا
ادا
الا اذا ثانية قـ خربه يضمن الافسـ ومن يكن قد اشترى عقورا ولم يكن بأمره خبـ يرا ضمان ما يفسده في الأولى لزم بائعه اذ لم يك الشارى علم وحكم من أعار والذي اكترى وواهب كب ائع ومن شرى
26