فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

—

- 241

-

وقيل في الطفل اذا هو احتلم لا يؤخذن في الذي قيل لزم وحافر في الدرب حفرة أتى ثان ورمحه بها قـ

أثبتا

وثالث عطاه كما يسلكا فخر انسان بها فهلكا اذ موته من كل ذى الأحداث منونه على أثلاث

فيض

وهكذا أن أحد فيها دفع لغيره فهو بأرباع يقع

وجاعل الحية فيها فوق

فيضمنانه معـ ا وان صرع

فيها امرء فمات اذ فيها لسـ

ع

فيها ولم يصبه شيء اذ

ثم سعت اليـ ه تلك الحيه واخته من لسـ عتها المنيه

ماء ولا قوتا خوافاه العطب

فالزم الحافر بالضمان في الحالتين دون هذا الثاني

أو أنه مكث فيها لم:

وقيل، لا ضمان فى الجمي

L

وع

ان لم يصبه الضر بالوقـ وان يكن حافرها قد دفنـ و غيره فبعد ذا لم يضمنا ومن يكن لحفرها قد جددا فبضمان ما تصـ يبه ارتدى أما اذا كنسها الريح فلا ضمان فيها بعد دفن قد خلا ومن في الطريق جعل الاناء وكان قد ملأ الاناء ماء غمر انسان عليه فاندفق فيضمن الداخق ما به انزلق وضامن من فى الطريق جعلا جلدا وتبنا وحصيرا مثلا يضمن من كان به قد انزحط لم يزله الغرم عنه لا يحط وطارح على الطريق ماء أو حجرا أو وضع البناء أو أبدع الكنيف فيها أو عمل فيها جناحا أو ميازيبا تطل

أو صلة أو وضع الجذوع

ما

وكل ما كان هنـ

فضامن لكل ما يصـ اب به لأن ذاك الضر من تسـ

ا ممنوعا

لكنه

الخطأ فالع

من

بيه

اقلة

يلزمها في الغرم أن تحامله

(م 16 فتح الأكمام)