فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

—

2440

—

ان لم يكن ذلك منه لعي

أو حاجة ينظرها ليتفضـ

وان أصيب من بها قد قعدا الغير معنى والمصيب ما اعتدى

فما عليه دية له هنـ

وان يكن تعمـ

دا يضمنا

كذاك ان اصابه بكا للعب کرمي قصـ بته ضمانه وجب فوقع الحافر فوقه فخر

ونازل فى بئر من لها حفـ

فانه يض

منه وان وقع غير الذي حفرها ثم انصرع

وكان ذاك البئر في الطريق ضمنها الحافر بالتحقيق

وقيل من أربعة يستأجر

فيما عدا يملك بئرا يحفـ

دم

فوقعت على امرئ منهم لزم ديته باقيهم حيث انهـ

ولا ضمان يلزم المد

تأجرا

لكنه خلاف ما قد شـ

فقد جرى الفتوى بغيره لما رووا هناك من حديث علمـ

البئر فيما قد روى جب

ـار

فلا ضمان وهو المختـ

نار

وان تك انهارت على من حفرا فلا ضمان يلزمن من أمرا

جر آخر له بدا

وساقط في البئر جر واحدا وذاك فمات كل واحد منهم ولم يكن فتى الا وغيره صـ

دم

فيضمن الأول من لها حفر وذاك ضامن لمن اليه جر ويضمن الثالث من به اغتلق وما على الثالث من غرم يحق وواضع التراب في الطريق فعاد منه الناس في مضيق وكان في العادة مما يعثر بمثله فبالضمان يقهـ

لو أنه أراد اصـ

وواضع خشبة أو حجـ

لاحا به

أو ظهر الضر هنـ

را

فانه يضمن ما قـ

بدربه

د كسرا

وكاسر جوز الذين لعبوا فيه على الخطا الضمان أوجبوا

وقاعد الغير حاجة ترى يضمن فيه من به يعـ

ثرا