فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

—

- 241 0

—

وقيل في الطفل اذا هو احتلم

لا يؤخذن في الذي قيل لزم

وحافر فى الدرب حفرة أتى ثان ورمحه بها قد أثبتا

وثالث غط ــاه كما يسـ

لكا

فخر انسان بها فهلكـ

فيض

منونه على أثلاث اذ موته من كل ذى الأحداث

وهكذا ان أحد فيها دفـ لغيره فهو بأرباع يقـ يقع فيها امرء فمات اذ فيها لس

وجاعل الحية فيها فوق

فيضمنانه معـ

وان صرع

فيها ولم يصبه شيء اذ

وقع

ثم سعت اليه تلك الحيه واخته من لسعتها المنيه

أو أنه مكث فيها لم

فالزم

ماء ولا قوتا فوافاه العطب

الحافر بالضمان في الحالتين دون هذا الثاني وقيل، لا ضمان فى الجميـ ع ان لم يصبة الضر بالوقوع وان يكن حافرها قد دفنا أو غيره فبعد ذالم يضمنا ومن يكن لحفرها قد جددا فبضمان ما تصب به ارتدى أما اذا كنسها الريح فلا ضمان فيها بعد دفن قد خلا ومن في الطريق جعل الاناء وكان قد ملأ الأثناء ماء خمر انسان عليه فاندفق. ــان عليه فاندفق فيضمن الدافق ما به انزلق وضامن من فى الطريق جعلا جلدا وتبنا وحضيرا مثلا يضمن من كان به قد انزحط لم يزله الغرم عنه لا يحط ا وطارح على الطريق ماء أو حجرا أو وضع البناء أو أبدع الكنيف فيها أو عمل فيها جناحا أو ميازيبا تطل. ا ممنوعا

أو صلة أو وضع الجذوع

ما

وكل ما كان هنـ

فضا من لكل ما ــــــــاب به لأن ذاك الضر من تسـ

لكته

من

الخطأ فالع

اقلة

ببه

يلزمها في الغرم أن تحامله

(م 16 – فتح الأكمام)