فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

244

—

ان لم يكن ذلك منه لعيـ

أو حاجة ينظرها ليتفضـ

يا

وان أصيب من بها قد قعدا لغير معنى والمصيب ما اعتدى

فما عليه دية له هنـ

وان يكن تعم

دا يضمنا

كذاك ان اصابه بكا للعب کرمي قص بته ضمانه وجب فوقع الحافر فوقه فخ

ونازل فى بئر من لها حف

فانه يضـ

منه وان وقع غير الذي حفرها ثم انصرع

وكان ذاك البئر في الطريق ضمنها الحافر بالتحقيق وقيل من أربعة يستأجر فيما عدا يملك بئرا يحفـ

فوقعت على امرئ

منهم

ولا ضمان يلزم المسـ

ديته باقيهم حيث انهـ لزم تأجرا لكنه خلاف ما قد شـ

فقد جرى الفتوى بغيره لما رووا هناك من حديث علمـ

البئر فيما قد روى جبار

فلا ضمان وهو

المختـ

دم

هرا

ـار

وان تك انهارت على من حفرا فلا ضمان يلزمن من أمرا وساقط في البئر جر واحدا وذاك جر آخر له بدا خمات كل واحد منهم ولم يكن فتى الا وغيره صـ دم فيضمن الأول من لها حفر وذاك ضامن لمن اليه جر ويضمن الثالث من به اغتلق وما على الثالث من غرم يحق وواضع التراب في الطريق فعاد منه الناس في مضيق وكان في العادة مما يعثر بمثله فبالضمان يقهـ

لو أنه أراد اصلاحا به أو ظهر الضر هنـ

را

فانه يضمن ما قـ

بدربه

د كسرا

وواضع خشبة أو حجـ وكاسر جوز الذين لعبوا فيه على الخطا الضمان أوجبوا

وقاعد لغير حاجة ترى يضمن فيه من به يعـ

ثرا