فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥-
245
1
والتاجر الطواف والبقال وهكذا السماك فيما قالوا ان قعدوا على الطريق للشرا والبيع ضمن بائعا ومن شرا ولم يكن ذلك عذرا أسـ
وعاثر على امرئ في
مس
ـقطا ضمان ما أصيب بل هو الخطا
نام، فما أصـ
وما على العاثر من ضمان لنائم في ذلك المـ
ابه منه يدى
كان
وناعس حال قيام فسقط على امرئ فمات اذ به انخبط ان صح أن من النعاس سقطا حكم الصبي حكمه فهو خطا أو لم يكن له بيان حكما بأنه اليقظان فيما اجترما ومن أعان أحدا اذا هـ لبئره أو نهره حين اجترم
والزرع فيه قائم أو
دم
دا لمائه حتى وهى وانقدا
أو هدم المانع مثل الحائط فعا دون مانع وضابط
فأكلت
روثه المواشى فصار ذاك الحرث في تلاشي
ويمه
يضمن هذا عنـ
دهم بالقيمه
يوم
تلافه
نرى تقـ
هذا الذي جاء به في الأصل ولست أدرى وجهه في العدل
الغير رب البئر عن اذن وقع
وعل ذا الزرع الذي بها زرع
أو أنه يرى الضمان ملـ
لو أنه بأمر ربه من ربها محرم به
دم
تزم لأنما الافساد في الأموال
وثاقب الجـ
ال
أو أن ذا الضمير في البئر وقع سهوا من الكاتب لما أن وضع دار ثم تركه والبيت بعد غيره قد سلكه فأخذ المتـ ــــــــاع منه فذهب كان على الناقب غرم ما ثقب ويغرم السارق ما كان سرق وما على الناقب من غرم يحق