فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

248

وما على العبد ففى رقبته

لكنه

بالضـ

يرجع

لم أو يدفعه برمته

مان لآمر له بهـ ذا الشان

وان يك الآمر والمأمور

فغرمه في قيمة العـ

وان يك المأمور عبدا كاتبـ

فالح

عبدين

كم

هنا مأثور

بدين

ولا

ها هن

ا في زين

رجوع

في عنقه تكون دينا وجبـ

ونوه الأصل هنا بالرد عليهم اذ لم يكن بالعبـ

بالعبـ

حتى يكون الدين في رقبته ولم يقـ ولوا لازم في ذمته

من أوقف الدابة فى طـ

ريق بلا رباط أو

فأحدثت فيمن عليها مرا

موقفه

التوثيق

ا يضمن ذاك الضرا

ان أحدثت برجلها أو باليد أو غمها فكـ له له يدى

الا اذا الط عن

ــريق

وحكم مربوط اذا ما حـ

انتقلت لجانب فالخلف فيه قد ثبت

ــلا عقاله من غير أن يحلا

كحكمه لو لم يكن قد عقلا حيث الضمان ثابت وحيث لا من مر في الطريق وهو راكب حصانه وللمعالى طالب

غذب مهره هنا بذنبه فانه يضمن ما أفس

حملا وان يكن على بعـ فصدم الرفاع فيها أحـ

د به

ومر في طريقه مرتحـ

ــلا

دا ولم يكن أخبره اذ وفدا

فانه يضمن لا ان أخرا ومطلقا بعض ضمانه يرى

وضامن لما برأس

ها عطب وجنبها والبول في الدواب انسكب

والروث منها بالطريق اندفقا يضمن ما غدا به منزلقـ وقيل بالترخيص في ذين معا ان لم يكن عن عمده قد وقعا وان يك اثنان عليها ارتدفا فيضمنان ما بها قد تلفـ

وقيل من كان عليها

كما

هو الذي يضمن ما قد لزمـ