فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦248
وما على العبد ففى رقبته
لكنه
بالضـ
يرجع
لم أو يدفعه برمته
مان لآمر له بهـ ذا الشان
وان يك الآمر والمأمور
فغرمه في قيمة العـ
وان يك المأمور عبدا كاتبـ
فالح
عبدين
كم
هنا مأثور
بدين
ولا
ها هن
ا في زين
رجوع
في عنقه تكون دينا وجبـ
ونوه الأصل هنا بالرد عليهم اذ لم يكن بالعبـ
بالعبـ
حتى يكون الدين في رقبته ولم يقـ ولوا لازم في ذمته
من أوقف الدابة فى طـ
ريق بلا رباط أو
فأحدثت فيمن عليها مرا
موقفه
التوثيق
ا يضمن ذاك الضرا
ان أحدثت برجلها أو باليد أو غمها فكـ له له يدى
الا اذا الط عن
ــريق
وحكم مربوط اذا ما حـ
انتقلت لجانب فالخلف فيه قد ثبت
ــلا عقاله من غير أن يحلا
كحكمه لو لم يكن قد عقلا حيث الضمان ثابت وحيث لا من مر في الطريق وهو راكب حصانه وللمعالى طالب
غذب مهره هنا بذنبه فانه يضمن ما أفس
حملا وان يكن على بعـ فصدم الرفاع فيها أحـ
د به
ومر في طريقه مرتحـ
ــلا
دا ولم يكن أخبره اذ وفدا
فانه يضمن لا ان أخرا ومطلقا بعض ضمانه يرى
وضامن لما برأس
ها عطب وجنبها والبول في الدواب انسكب
والروث منها بالطريق اندفقا يضمن ما غدا به منزلقـ وقيل بالترخيص في ذين معا ان لم يكن عن عمده قد وقعا وان يك اثنان عليها ارتدفا فيضمنان ما بها قد تلفـ
وقيل من كان عليها
كما
هو الذي يضمن ما قد لزمـ