فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧—
245
—
والتاجر الطواف والبقال وهكذا السماك فيما قالوا
ان قعدوا على الطريق للاشرا والبيع ضمن بائعا ومن شرا
ولم يكن ذلك عذرا أسـ
قطا
ضمان ما أصيب بل هو الخطا
وعاثر على امرئ فى مسـ
جد
وما على العاثر من ضـ
مان
نام، فما أصـ لنائم فى ذلك المـ
ابه منه يدى
كان
وناعس حال قيام فسقط على امرئ خمات اذ به انخبط ان صح أن من النعاس قطا حكم الصبي حكمه فهو خطا أو لم يكن له بيان حكما بأنه اليقظان فيما اجترما ومن أعان أحدا اذا هدم لبئره أو نهره حين اجترم
والزرع فيه قائم أو
m
دا
دا لمائه حتى وهى وانق
أو هدم المانع مثل الحـ مثل الحائط فعاد دون مانع وضابط روثه المواشى فصار ذاك الحرث في تلاشي
فأكلت
يضمن هذا عنـ
دهم
بالقيمه
يوم
تلافه نرى تقـ
ويمه
هذا الذي جاء به في الأصل ولست أدرى وجهه في العدل
وعل ذا الزرع الذى بها زرع لغير رب البئر عن اذن وقع
أو أنه يرى الضمان ملتزم لو أنه بأمر ربه هـ
من ربها محرم بحـ
دم
ال
الأنما الافساد في الأموال أو أن ذا الضمير في البئر وقع سهوا من الكاتب لما أن وضع وثاقب الجـ دار ثم تركه والبيت بعد غيره قد سلكه اع منه فذهب كان على الناقب غرم ما ثقب
فأخذ المتـ
ويغرم السارق ما كان سرق وما على الناقب من غرم يحق