فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨وما على العبـ د غفى رقبته
- 248
لم أو يدفعه برمته
لكنه
يرجع
بالضـ
مان
لأمر له
وان يك الآمر والمأمور
فغرمه في قيمة العـ
بهـ
ذا الشان
هنا مأثور
ا في زين
عبدين فالح سكم
بدين ولا
هاهن رجوع
وان يك المأمور عبدا كاتبا في عنقه تكون دينا وجبا
د
ونوه الأصل هنا بالرد عليهم اذ لم يكن بالعبـ حتى يكون الدين في رقبته ولم يقولوا لازم ولوا لازم فى ذمته من أوقف الدابة فى طـ
ريق
بلا رباط أو مـ
التوثيق
فأحدثت فيمن عليها مرا موقفها يضمن ذاك الضرا
ان أحدثت برجلها أو باليد أو غمها فكـ له له
الا اذا الطـ عن
وحكم مربوط اذا ما حـ
ريق
انتقلت
يدى
لجانب فالخلف فيه قد ثبت
ــلا عقاله من غير أن يحلا
كحكمه لو لم يكن قد عقلا حيث الضمان ثابت وحيث لا من مر في الطريق وهو راكب حصانه وللمعالى طالب
غذب مهره هنـ وان يكن على بعـ فصدم الرفاع فيها أحـ
فانه يضمن لا ان أخ
ومر فى طريقه مرتحـ
بذنبه
فانه يضمن ما أفس
د به
حملا
ـلا
دا
ولم يكن أخبره اذ وفدا
برا
ومطلقا بعض ضمانه يرى
وضامن لما برأسـ ها عطب وجنبها والبول في الدواب انسكب
والروث منها بالطريق اندفقا يضمن ما غدا به منزلقـ
وقيل بالترخيص في ذين معا ان لم يكن عن عمده قد وقعا وان يك اثنان عليها ارتدفا فيضمنان ما بها قد تلف
وقيل من كان عليها
حـ
كما
هو
الذي يضمن ما قد لزما