فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩- 249 -
—
كذاك قائد
و
ائق دنا يضمنها الحاكم أمرها هنا
وان تكن قد هربت بالراكب فصار مغلوبا مكان غالب تهوي به هوي العقاب الكاسر ليس على تصريفها بقادر
ففى الذى قد أفسدته هاهنا خلف ورجحوا بألا يضمنـ
وان من السائق تعدو هربا وكل ما مرت عليه عطب فلا ضمان عندهم ان لم يصح من خلفها أو صاح فالضمان صح وتا وقيل، لا ضمان أيضا ثبتا يقهرا يضمن ما برجله قـ د كسرا
ان كان قد أتبعها
وان عدا في الزرع كيما يقهـ
لأنه بفعله قد أفس
دا وقيل، لا ضمان فيه أبدا
ومستعير رمكة لهـ ا ولد يتبعها فضامن لما فسد لو لم يكن مضيعا لأنما نفس اصطحابه الفساد التزما
الا اذا قال لربه امنع
فلا ضمان هاهنا ان تلفـ
عنى أو كان بعد هذا تبعه
ولم يكن ضيعه أو أتلفـ
وقيل، لا يضمن ان تلاه ما لم يكن بحفظه أو.
وان تلاها غير ما قد ترض
غربه يغرم ما يض
اه
يع
ومن أشار لشموس أو نخس بيده أو غيرها حين نهس
فرفع
الذاهل
وطه على من حوله وقد غدا مجندلا
فيضمن الضارب من يصرعه وكونه الشـ
موس
وان يكن هذا الشموس ضربا بيده في حائط فعطي وقيل، بل عليهما يصـ
لا يضمن الناخس والمشـ
كذاك يضمنان ما أصابا اذا هما قد سببا الأسـ
ومن أصابه الشـ الشـ
وحافر في موضع مبـ
موس منهما
لا ينفعه
بابا
بفعله فلا ضمان لزما
للصيد ما عليه من جنـ