فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠1
- 252
وهو لديهم أم
ويتخلصون مما وجبـ
انة الى
وصوله لربه مستكملا
له عليهم وان لم يطلبا
وان يكن صاحبه معهم ركب فيدفعوه مع كراء ما
وان
هم لم يعرفوا له أجد
يبقى أمانة لديهم
وجب
فق
د
من غير تضييع ففيه اختلفا
وبيعه يمنع منه مطلقا لو حفظوا ثمنه موثقا وقيل، بل يباع خوف التلف اذ بيعه صار من الحفظ الوفى ويحفظون ثمن البيع أمانة لربه المطيـ وهل عليهم غرمه ان تلفا وان عراه تلف في البح فيضمنوا ان أخذوه دون أن يكون ربه لهم فيه أذن وان يكن بأجرة من ربه فلا ضمان ها هنا قطعا به مضارب بمال غيره يرى سالب أموال الورى تجبرا أراد منه أو
س
يعدمه
قبل نزولهم بهذا الـ
بر
اذا أبي له ولا يسـ
لمه
4.
فلا يصيب دفعه اليه وأوجبوا ضمانه عليـ وان يكن بحرا به قد ركبا فعاين الهلاك لما اضطربا ألقاه فيه طلب السلامه ليس عليه فيه من ملامه والفرق فيما بينه وما مضى باد لمن غـ دا له معترضا فمن مضى يبغى نجاة عمره وذا نجاة نفسـ ه وغيره فمن رأى على سواه مهلکه مع قدرة يضمنه ان تركه فما على تنجية النفوس ضمانه في عدد الرؤوس وما على تنجية للمـ ضمانه بحسب الأموال
ال