فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

1

- 252

وهو لديهم أم

ويتخلصون مما وجبـ

انة الى

وصوله لربه مستكملا

له عليهم وان لم يطلبا

وان يكن صاحبه معهم ركب فيدفعوه مع كراء ما

وان

هم لم يعرفوا له أجد

يبقى أمانة لديهم

وجب

فق

د

من غير تضييع ففيه اختلفا

وبيعه يمنع منه مطلقا لو حفظوا ثمنه موثقا وقيل، بل يباع خوف التلف اذ بيعه صار من الحفظ الوفى ويحفظون ثمن البيع أمانة لربه المطيـ وهل عليهم غرمه ان تلفا وان عراه تلف في البح فيضمنوا ان أخذوه دون أن يكون ربه لهم فيه أذن وان يكن بأجرة من ربه فلا ضمان ها هنا قطعا به مضارب بمال غيره يرى سالب أموال الورى تجبرا أراد منه أو

س

يعدمه

قبل نزولهم بهذا الـ

بر

اذا أبي له ولا يسـ

لمه

4.

فلا يصيب دفعه اليه وأوجبوا ضمانه عليـ وان يكن بحرا به قد ركبا فعاين الهلاك لما اضطربا ألقاه فيه طلب السلامه ليس عليه فيه من ملامه والفرق فيما بينه وما مضى باد لمن غـ دا له معترضا فمن مضى يبغى نجاة عمره وذا نجاة نفسـ ه وغيره فمن رأى على سواه مهلکه مع قدرة يضمنه ان تركه فما على تنجية النفوس ضمانه في عدد الرؤوس وما على تنجية للمـ ضمانه بحسب الأموال

ال