فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٥وجاز بين المشركين يحكم كما يجوز ان يشاردهم نص الكتاب جاء بالتخيير في حكمهم للمصطفى النذير أما اذا ما اختصموا مع مسلم فلا تردهم وبالعدل احكم والأقرباء ان اليه اختصموا مع غيرهم جاز بعدل يحكم وجاز أن يدفعهم لغ وهو يكون سالما من ضيره بين العبيد انصب الخصومه وسيد في الدعوة المفهومه لا في المعاملات بين الأعبد وغيرهم بدون اذن السـ واحكم اذا سيدهم قد حضرا دعواهم لأنه قد قرا
وان يكن
س
يدهم
يره
قد أذنا
تنظ
يد
لهم بتجر فاسمع الدعوى هنا كذا اذا حر على العبد ادعى تعديه في النفس والمال اسمعا ومدع على الذي قد حجرا عليه فى المال اعتداء هدرا اذ ما له تصرف في ماله وانصب له خصومة في حاله والطفل في تعدية تمسكا ببالغ دعواه حتما سلكا فقد أجيز الحكم بينهم ولا اذن من له قد كفلا حتى لو ادعى من كفله تعدية فلتنصين الحكم له والطفل يدعى على المجنون أو طفل سواه رد دعواه رأوا ومثله المجنون فى ذا الحال على الذي جن أو الأطفال ترد دعوى بعضهم في بعض فما لنا في مثل هذا نقضى وسائر الأطفال غير سائغ أتت دعوي من عبده ده وطفله
وقيل ان الحكم بين البـ ويرفع القاضى لقاض مثـ
الغ
وان أتاه مدع عليهما فلا يكون حاكما بينهما يرفع حكمهم الى الامام أو غيره من سائر الحكام وهكذا اذ يدعى أو يدعى عليه قاض سواه ارتفعا