فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٦1
أتت ويلغين دعوى
من
عات
لا يعطين الحق للثقـ
وأنت في المرتد والمهجور وطاعن في الدين بالتخيـ
فالحق خذه
يجـ
لكن اذا ادعى عليهم أحـ كما منهم وما له تأخير حكم طلبا منه الخصوم لا لعذر وثبا وكل من حكمه الخصمان على اتفاق ورضاء اء عانى فاستمع الدعوى الى ان استرد جوابها فلا رجوع لأحد أجاب ذاك المدعى عليه أو لم يجب فلا رجوع فيه وصار ذاك الحكم عين الملازم
وليتكلم بينهم كالحـ
اكم
والمسلمون ينصرونه على اناذه وصححن الأولا قبل الجواب فالرجوع لهما
وان يكن دون اتفاق منهمـ
لوم
وان أجاب المدعى عليه لم يکن رجوع وهنا الحكم لزم وان يعين للقضا في موضع قضاؤه في غيره لم يسع الا اذا حكمه الخصوم وما لهم قاض به معـ وجاز أن يرفع الخصمين لو كرهوا لحـ اكم أمين وان يكن رافعهم قد عزلا فرفعهم بعزله قد بطلا
باب
مانع الحق
ومن دعى للحق ثم امتنعا وان أبي الا قتالا قتلا فقتله فيه حديث نقـ
أن يجيبه ويخضعا يجبر
ـلا
وليس فى التالف من متاعه عزم له مادام في امتناعه
وان يكن في بيت غيره امتنع
يهدم
لكن مع
ضمان ما انقش