فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

—

249

كذاك قائد

و

ائق دنا يضمنها الحاكم أمرها هنا

وان تكن قد هربت بالراكب فصار مغلوبا كان غالب تهوي به هوى العقاب الكاسر ليس على تصريفها بقادر

ففى الذى قد أفسدته هاهنا خلف ورجحوا بألا يضمنـ وان من السـ ـائق تعدو هربا وكل ما مرت عليه عطبـ

فلا ضمان عندهم ان لم

ان كان قد أتبعها مصـ

وان عدا فى الزرع كيما يقهـ

لأنه بفعله قد أخس

من خلفها أو صاح فالضمان صح

وتا

را

وقيل، لا ضمان أيضا ثبتا يضمن ما برجله قد كسرا وقيل، لا ضمان فيه أبدا

ومستعير رمكة لها ولد يتبعها فضامن لما فسد

لو لم يكن مضيعا لأنمـ

الا اذا قال لربه امنعـ

فلا ضمان هاهنا ان تلف

نفس اصطحابه الفساد التزما

عنى

أو كان بعد هذا تبعه

ولم يكن ضيعه أو أتلف

وقيل، لا يضمن أن تلاه ما لم يكن بحفظه أو أوصـ

وان تلاها غير ما قد ترضـ

خربه يغرم ما يض

اه

يع

ومن أشار لشموس أو نخس بيده أو غيرها حين نهس

فرفع الذاهل.

وطه على

من حوله وقد غدا مجنلا

فيضمن الضارب من يصرعه وكونه الشموس لا ينفعه وان يكن هذا الشموس ضربا بيده فى حائط فعطي

لا يضمن الناخس والمشـ

كذاك يضمنان ما أصـ

ومن أصابه الشـ

وحافر في موضع مبـ

وقيل، بل عليهما يصـ

ابا

اذا هما قد سببا الأسـ

بابا

موس

منهما

بفعله فلا ض

ـــــــــــمان لزما

اح

للصيد ما عليه من