فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

-

257

-

امنان

وراقد في سطح بيت فوقع علي امرئ يضمنه ان انصرع وليس للواقع من ضمان وقال بعض يتض وقيل لا ضمان ما بينهما وأرجح الأقوال ما تقدما

جرة فطلع

وطالع ان الضمان يلزمن الثاني أو يتضامنان فالقولان وان يكن كل بغصن فوقع أعلاهما على الذي كان اتضع كل الضمان الزموه من علا ولا ضمان يلزمن الأسفلا

ا سواه ثم انكسرت فوقعا

باب

في الضمان بالغار

لأنهم عمهم

هذا الفن

وفى أناس يحفرون الغارا أو معدنا على الجميع انهارا تضامنوا على الرءوس وضمن هذا لذا ديته كما زکن وقال بعض لا ضمان هاهنا والحكم في الكانس حكم الحافر لكونهم فيه ذوى تظاهر ومن رقى العريش كي يشدا لجذعه أتى به منهـ يضمن من كان عليه وقعا لأنه بفعله قد صرعا

كذا

دا

قوف البيت والأبراج لم يقيد ذاك بالنساج ومنزل لأحـ د فيه بئـ فانقطع الحبل بنصف البير وكان في العادة مما يوثق فلا ضمان فيه مع من حققوا الا اذا أنزل عبدا أو صبى بغير اذن والحبل ان من يده قد انفلت ضمانه عليه هاهنا ثبت

سيد

أو

وقيل بالترخيص ان لم يعتمد وانما يلزمه أن يجتهـ م 17 – فتح الأكمام)

الأب