فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩-
259 -
ليس على الثاني بأن يزيله اذ علموا في ملكه دخوله
الا اذا عليه قد تقـ
دما
فهاهنا الضمان فيه لزما
ويضمن الأول ما به هلك لأنه احتج عليه فترك
وقيل لا ضمان فيه ان خرج
من
ملکه
وغيره فيه ولج
وحائط اليتيم ان تقـ
دما
على وصى نقضه قد لزما
وان يكن تركه حتى انهـ
دم
ضمان ما يصيب في المال لزم
وقيل ان والد الصبى في نحو هذا مشبه الموصى وان على المولى قد تقدموا وتركوا وصية لم يعلموا
فانهم لم يتقدموا هنا وقد نخى اليتيم أن يضـ
وبعضهم يقول في التقـ
دم
منا
على وصى الطفل قبل الحلم
ليس بحجة على اليتيم في معنى الضمان وعلى هذا عفى
وحائط يكون بين اثنين تقدموا
يلزم في حصة من تقـ
مع
واحد من دين دما عليه ان أفسد حين انهدما
وهو مخالف القياس المدرك فالمالكان حـ كمهم كمالك فليتقدموا اليهم معا اذا أرادوا صرفه فيقشعا لأنما الأول لا يصيب أن يزيله والثاني فيه ما أذن ولم يميز سهم هذا الرابد لذاك قلنا حكمهم كالواحد هذا اختير ما تقدما فكن لما اختاروا هنا ملتزما وحائط مال على الطريق وبعضه لمنزل الصـ تقدم أهل الطريق فانهدم ما كان بالنزل فالغـ رم لزم وهكذا ان كان بعضه وهي وما استراب بعضه أهل النهى تقدموا فيما وهى فانهـ دما جميعه فما أصاب غرما
ومع
ديق
لمكون ذا الحائط شيا واحدا يضمن ما يكون منه فاسدا