فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠-
وقيل، ان كان طويلا جدا بعض وهى والبعض منه اشتدا تقدموا عليه فى الواهي فقط فلا ضمان بالصحيح أن سقط
فانهدم
الحائط
من
وهو مخالف لما مر هنا تأملن وأطلب له التبينـ قلت، وعلى وجهه ان انصدع صدعا عظيما صار فيه متسع ميز كل جانب عن صاحبه من غير ما تداخل يكون به هنا يصير حكمه كاثنين بذا يبين الفرق في القولين وطالع في في حائط يبنيه وما تقدموا عليه فيه أساسه على امرئ فشجه في راسه لا يلزم الغرم بذا الوقوع اذ هو كالمغلوب والمدفوع أما ولو بنفسه قد سقطا من نخلة أو حائط منخبطا دموا لو أنهم عليه ما تقـ فهاهنا به الضمان يلزم فان يكن مات على الذي سقط فما له عليه غرم فيه قط وقيل، لا يلزمه اذا جرى في أرضه أو في طريق عبرا أما اذا على الطريق قعدا يضمنه ان ناله منه الردى اذ لم يكن له هناك أن يقف من ثم لا يضمنه اذا خطف وانما الأصل له به نظر فانظر وراجع فيه مختار الأثر والعبد مأذونا له أن يتجر تقدموا عليه في بعض الجدر فما أصاب بعد من أموال فذاك في عنقه بحال وما أصاب من نفوس يلزم عاقلة السـ يد عنه ترم وساقط من نخلة على أحد وكان في الدرب من الاعيا قعد فما على الساقط من ضمان واستشكل الأصل لهذا الشان اذ قال ينبغى بأن من هوى بقاعه الاعياء هو الذى ثوى
فلا ضمان يلزمن من قعدا لعجزه خلاف من فيه اعتدى