فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٧27
الا اذا بنى للامتناع أو كان ربه اليه داعى
لأنه آواه اذ دعـ
وان يكن بشجر له امتنـ
ومانع الحق كمن آواه
يجوز قطعه وقيل لا يسع
وان يكن لغيره ذاك الشجر فقطعه قد قيل فيه محتجر ومانع للحق من أقام في مكانه تماديا ولا يفى
الترجم
باب
ان
ما فهم
عن اللغات جمله
ه ولا يخون
والترجمان القاضي قد يحتاج له في وليك ترجم انه الأمين فلا يغش لكنه بقوله لا يعتمد في نفسه وعبده ومن ولد وفى خصومة بها نصيب له ولو قيل هو المصيب وليس يجزى فيه دون أثنين وان يكن لم يجـ د الاثنين غبالأمين ذكروا قولين قيل ولو أمينة ان لم يجد قط أمينا وبها الحكم نفد
حرين بالغين عاقلـ
ين
باب
الكـ
اتب
والقاضي لابد له من كاتب يكتب عنه كل أمر لازب يقعده لجهة الشمال يعلم ما يكتبه في الحال وشرطوا في الكاتب الحريه والعلم والأمانة المرضيه
٢٧ / ٤٠٤
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.