فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٦١- 261 -
لأنما القاعد دون عذر يضمن واقعا عليه خادر ومن بنى على الطريق حائطا في ملكه ثم تداعى ساقطا
لا يلزمنه ما أصابه وان تقدموا عليه في الفعل ضمن لكنه تؤخذ فيه العاقله لو كان عبد أو الجدار قتله وما عليه هاهنا كفاره اذ لم يكن بيده أباره
وكون ذا العبد على العواقل قد رده الأصل بقول فاصل لا يعقلن عبد ولا صلح ولا اعترافه ان قتلا ولا الذي يكون دون الموضحه أو نصف عشر خذ به وصححه مالا فخذ من ماله ما تلفا
وان يكن هذا الجدار أتلف
وان على مرتهن للـ
دار تقدموا في مائل الجدار اذ ماله ملك اليـ
لا يضمن ان يكن لم يهدم
ـــــه ينتمى
وواضع شيئا على جداره وكان مائلا لنحو جاره فوقع الشيء على انسان خما عليه فيه من ضمان لأنه جداره فلير فعا عليه ما شاء ولما يمنعا كذاك ان كان على الطريق والأصل قد مال الى التضييق من بسقوطه امرؤ قد قتلا بملكه أو فى الطريق حصلا أو نحو بئر أو تردى من جبل وكل عال لو علا ظهر جمل وبان في سقوطه مغلوبا دية ما يص يصيبه وجوبا فهو كمن بيده قد قتلا يعطي هنا حكم الخطا ما فعلا تعقله عواقل المرء هنا وان يكن ريب هنا تبينا فذاك من أموال هذا الجاني هو الذي يؤخذ بالضمان وان يكن ضمان ذى الجناية في دون النفس نصف عشر الدية فذاك في أمواله أيضا وان كان لديهم غير مغلوب زكن