فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

262

ومن أصاب واحدا من قوم فلا ضمان يلزمن في الحكم

بابا حينئ

ذ بغرمه قد أبا

الا اذا ما علم المصـ وعند ربه الضمان يلزم لكل واحد هناك يغرم

تحلهم هنا جميعا محاذرا في دينه التضـ

سعا

2000

وجاز أخذهم لما قد دفعا للاحتمال أنه قد وقعا وسوف يأتيك هنا بالقرب لذا مزيد ان يشاء ربي

باب

في الشهادة على الباني

و شاهدان شهدا عليه في حائطه بصرفه فلم يفى وواحد أصيب فيه اذ وقع يرد حيث حرما به انتفع وقبلوا شهادة الصبيان ان بلغوا في ذلك البنيان كذا العبيد والذين أشركوا من بعد اسلام وعتق سلكوا

فان أصاب أحدا لما انهدم يحكم بالغرم عليه من حكم تقدم الوقوع أو تأخرا للعتق أو اسلام من قد كفرا الا اذا ماردها القاضي فلا

يصح بعد عتقهم أن تقبلا

غر ترد

أما أبو عبيدة يعتد بها اذا المـ وواقع من نخلة على أحد فليس للواقع من غرم يجد لكن له الغرم على من يقع عاقلة الواقع حتما تدفع

وقيل، بل ديته في ماله الا بحجة أتت في حـ

بأنه بخط

اله

ا قد صرعا ولم يكن عمدا عليه وقعا

فغير لازم على العواقل قبولهم دعوى الخطا من قاتل