فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣- 263 -
900
وواقع من حائط قد مالا على الطريق ضامن من نالا وان يكن ثوى به لا يضمن الا اذا ما بان فيه الوهن وقد رقى عليه وهو يعلم خطره فهو به ملتزم كذاك ان عليه قد تقدما يضمن من كان عليه انهدما وان يك الحائط. مرد ونا فان تقدموا الراهن يضمنن وان على مرتهن تقدموا فما عليه من ضمان يلزم والمستعير والذين سكنوا ليس لهم تصرف فيضمنوا والحكم في الذمي في الضمان والعقل والخطا كذى الايمان ومنكرا لحائط أن يكون له أو أنه قد أنكرته العاقله يبين الذى به أصيبا اذ رجا للغرم أن يصيبا وان يك الحاكم محتجا على من اشترى حتى ثوى فقتلا لزم البائع أن يديه وما على الشارى ضمان فيه وواضع خشبة في الدرب أخرجها من ملكه بالقرب فانها ما ثبتت مكانها قد ألزموا بائعها ضمانها وانما مالكها الثاني اذا نقلها فبالضمان أخذا وناطل لأرضه وما قطع من تربها بأرض غيره وضع ولم يكن مالكها قد أذنا له به ألقاه في الأرض هنا وانتقلت في ملك من قد وضعا ترابه يتوب مما صنعا وليتخلصن من التباعه لربها فى كل ما أض ولم يك انتقـ الها اليه يسقط ما كان له عليه
ساعه