فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥-
265 -
-
فهاجت الريح خطار المشرر فاحترق النخل فبان الضرر فهل هنا يؤخذ بالضمان أو ساقط جاء به قولان وعدم الضمان فيه استحسنا
ورا
ان كان من ضررها قد أمنا فحكمه ما قد جرى مسطورا
التن وهكذا من حمم وان يك التنور محدثا فلا يضمن ان في مأمن قد فعلا ولم يزد عن فعل غيره هنا وان يزد مع خوف ضر ضمنا أولا، فان الريح أمر البارى وليس فعل العبد فيها جارى ومن يومن رجلا سلاحه لخوف غصب قاصدا نجاحه ثم عدا به الذى قد ائتمن على امرئ ظلما فآواه الكفن فما على صاحبه من اثم اذ لم يكن أمنه للظالم له لهذا الفعل ولادرى بقصـ
ده القتل
ولم يبح. ولارضى ما كان منه وقعا فالاثم والضمان عنه ارتفعا
باب
الضمان بترك الدلالة
وم
وطالب دلالة من قوم أو يطعموه مفطرا للصـ نجوا اذا دلوا أو أطعموه وانهم بذاك أكرموه
وان هم دلوا على طـ ثم مضى فيها الى أن تلف
ريق لا يعرفونها على التحقيق
ا ديته تلزمهم على الوفا
كذاك ان مر بهم وقالا تزودنني فقالوا لا، لا
فان أقام بينهم مكـ
ررا
مانه
عليهم قد ثبت
طلبه الاطعام حتى قبرا من غير خلف عندهم فيه أتى