فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

-

-

حبس الراعي لها ختلفت فالخلف في ضمانها هنا ثبت

وبعضهم ألزمه ما قد فع

ـــلا بيده، وما به انجر فلا

وبعضه ألزمه ما قد فعل وما بفعله من الضر حصل

ومن بغى الراعي عليه فقتل لا يضمن الأغنام ما مات وضل

وسالب من رجل ثيـ

ابه

أو أنه لزاده قد اغتصب

فمات من برد هنا أصابه

ضلالا خمات بالجوع

ووصب

فضامن دية هذين معا وقيل، بل يضمن ما قد نزعا ومن يجلى القوم عن بلادهم فتركوا الطارف مع تلادهم فهل عليه واجب الضمان ان تلفت جاء به قولان أما اذا من خوفه قد هربوا وتركوا أموالهم وانقلبوا من غير أن يضطرهم أن يخرجوا عمالهم عليه غرم يلج

ويضمن

الغاصب أصلا

وما به من غلة ان انتفـ

من

أحد

ما كان بغصبه فسد جميع بها وماء أو بها لم ينتفع

و ناقصا من عين ذاك الأصل كان الضمان ثابتا في الكل نزع منه الماء أو لم ينزعه ضيعه أو لم يكن قد ضيعه وقيل، لا يضمن ما كان وقع من نقص أصل وبه لم ينتفع وغاصب الأصل ولا يعرف له ربا وقد أبدى هنا تنصله فليشهدن الأمناء الأتقيا بتركه ويجعلن الأوصبا يكون في أيديهم أو يظهرا مالكه يعط ونه موقرا كل ما قد أكلا من غلة مع انتفاع حصلا مع جميع وقيل، بل ينفقه في الفقرا لجهل ربه، وهذا ما أرى وغاصب أرضا وفيها قد بنى وغرس الأشجار والزرع هنا

يأخذه ربها بنزع غرسه أو لم يكن ينزعه بنفسـ