فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٦٩

-

269

—

وأخذ الغاصب بالعنا لما نزعه من غرسه اذ ظلما

وكل ما اسـ تحقه

من

العنا أيضا هناك عند هدمه البنا

وان تك الفردوس من ذى الأرض أمسكه كذاك حكم النقض والتمسن من غير هذا الباب له مزيدا ظاهر الصواب

باب

في الضمان بالكتاب

و آخذ من رجل كتابا به ديون ثبتت ايجـ

وقصده اتلاف ذى الديـ

ون

ختلفت يحـ

ابا

مين

كم بالتضـ ويضمن القرطاس ان لم يقصد اتلاف دينه على التعمد

وقيل، من كان له كتاب

وفيه قد رسمت الشـ

أخذه منه امرؤ فأتلف

أناس غابوا به ديون مع

هادة بحقه من أمناء قاده

ــه فأضحت الديـ

ون وهى

متلفه

كام

فان يكن شـ هوده قد قاموا و حكمت بدينه الحـ ضمانه يلزم في قرطاسه اذ سلمت ديونه من باسه وان نسى شهوده أو ماتوا وحل في ديونه الثبات فيضمن الديون والقرطاسا وفعله جر اليه الباسا ان عرف الديون أو لم يعرف حيث رمى صكوكه بالتـ

لف

لفظ

وان يقل شهوده لم نحفظ ما قد كتبناه من التـ لو حضر الصك ولكن أذعنا مديانه بما هنـ اك دونا فيضمن القرطاس هاهنا فقط اذ سلم المديان ما به شخط وان يكن أخذ صكه غرم له الديون حسب ما كان لزم فيرجعن بها على الغريم يطلبه بذلك التسـ ــليم