فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٧١-
- 271
-
باب
فيمن دل جبارا على خراج ونحوه
ومن يدل لخراج ضمنا لمن عليه دل ما أعطى هنا وان يكن أرسل الخراج بنفسه من غير ما ازعاج فما على من دل من ضمان اذ بادر الولاة بالاذعان وخارص الثمار لا يضمن ما قومه اذ يعينن القيم
الا اذا ما كتب الأسـ
فانه في ذا المقـ
ماء
وبلونه رفع الأنبـ
سام دلا يضمن ما بين وما قد جلا
وعامل الجبار والأعوان فالكل منهم يلزم الضـ
مان
وقيل في الموزان مهما جبرا على وزان ما بظلم قهرا
لانيه
وخاف من سطوته ان لم يزن لا يبينن وقال بعضهم صـ ومن يكن أخذه الجبار وذهبت لداره الأنصار وطلبوهم أن يسـ لموا الديه أو يقتلن صاحبهم عـ فان يكن يبقى من الأموال ما يعولهم ومن عليهم لزما يعطونهم وينفذوا الأس يرا وأحرزوا بذلك الأجورا وان هم قد تركوه أثموا ودية تلزمهم ان يغرموا ومن يكن يدفع للذي اغتصب آلة ذبح يذبحن ما غصب
فانه في ذا المقـ
سام يأثـ
أما الضمان للشأن يلزم ومن يقل لرجل هات الوعا ثم غدا الوهن به متصدعا فلا ضمان غير ان تعدى في حرقه حين له تبـ ومن يسلم لامرئ اناء من الزجاج يشترى أشياء فانكسر الاناء بالسقوط من يديه لا يضمن فهو المؤتمن
دي