فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

- 272 -

-

وكاسر الخلخال دون أمر مالكه يعطى ضمان الكسر وذاك حيث قد أراد صنعته أولا فمصنوعا يودي قيمته

جاب

في الضمان بالحامل

وتمنع

الحامل من أن ترفعا

حملا ثقيل الوزن حتى تضعا

أو تأكلن مفرط الحرارة أو باردا لم تأمنن أضراره حجامة ومن شرب الدوا وكل ما خيف بفعله الثوى

ومن

لو شربت مع

ومن تمانع مع الزوج اذا أرادها فليس مثله أذى فانها ان فعلت من ذاك شي فاس قطت تضمن ذلك الفتى وان يكن من عنف زوجها وقع يضمنه الزوج اذا لم تمتن وضمنت بكل ما كان أضر ظنها ألا يضر ان شربت عالمة بحملها وعذرت من غرمه مع جهلها وبعضهم يعذرها بالجهل في حملها بمسقط للحمل ومن سقاها ما يظن ضره كرها فضامن اذا أخره وان يكن راودها أخو سفه ولم تطاوعه على تلك الصه ثم بغى فظهر التخـ

ويف

منه لها فكثر الوجيف فها هنا يؤخذ ذاك الجاني في كل ما يكون من ضمان وان تكن هي التي بغت على فتى تروم منه ما قد حصلا وكان قد دافعها فتسـ دها مرتبط

ـقط

ضمانه بجيـ

وان تكن جاعت من الصيام أو أسقطت من شدة الأوام أو تركت ما كان مسترابا ضمانه يلزمها ايجابا