فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣-
- 273 -
وقيل لا يلزم بالأخير فخذ به واعدل عن الكثير وان تكن قد اشتهت شيا وما ناولها اياه من له انتمى قطت ضمانه عليه ها هنا ثبت
فطلبته فأبى فأسـ
وان تكن منعها الحياء من سؤاله فأرسلت أخا الفطن
يض
منعه أو منع الرسول منه مانعها نقول لكننا نشرط فى ذا الفصل بأن يكون عالما بالحمل
ان تأمرن من عليها يطلـ بع فضامن مطلقا ما يقع ومن يكن بالحمل منها قد علم فهو الذي به الضمان يلتزم وان هما لم يعلما به معا فانه يضمن من قد طلعا وقيل ان لم يعلماه سقطا ضمانه وسومحا في ذا الخطا ومن يكن أخرج منها الحقا والحد قطعا ان يكن أودقا فضامن لو جهل الحمل هنا الا اذا درت ولم تبينا التى تضمنه اذ تكتـ حتى جرى فيها العذاب المولم وقيل، لا يضمن ان لم يعلما بحملها والقول ما تقدما
فهي
ــم
تزم
ودية السقط بحيث تلـ عليهم ان علموه أثموا وان تكن ما أسـ قطت في الحد لم يضمنوها ان تمت بالجلد وان تكن قد أسقطت فالحلف في فيضمنون سقطها وفاتت والأصل قال ان هم قد علموا بحملها، فضربوها يغرموا اذ منعوا في الحكم من ذا الجلد فضربها في حملها تعدى وان تكن قد أسقطت فالحلف في ضمانه اذ حلفت وان تكن قد قتلت نفسا منع من قتلها في حكمنا حتى تضع ومنعوا من قتلها بالطعن في ديننا أو رجمها اذ تزني
بمصـ
ونازع ضرسا لها والحاجم وخاصد والكل منهم عـ (م 18 – فتح الأكمام)
حف