فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤- 274
فهى ومن يفعل فيها ذلكا ان أسقطته ضامن هنا لكا وان تكن اذ تحضر الولاده لم تحضرن قابلة كالعاده أو أنها قد أرسلت اليها فامتنعت أن تحضرن لديها أو أن غيرهما لها قد منعا أو أرسلت رسولها وما سعى فهلكت أو هلك المولود فبالضمان كلهم مقصود ان علموا بأمرها فيما جرى وعذروا مع جهلهم بما أعترى والأمة الحامل أن أبت على قابلة للوضع أن تقابلا تضمن عند عتقها لا السيد ان لم يكن ذا المنع منه يوجد الم ولادة الحوامل يضمن ان لم يأت بالقوابل ان أرسلته أو له لم يرسل يضمنه وماله من موئل منت قابلة تقصر في قطعها ان بان منه ضرر وان تكن قد صنعت في الولد ما بلغ القتل كأن لم يعقد ونحوه مما يموت الطفل به تضمنه ان مات من تسـ وان تغطى الطفل أمه بما يغلقا من أثوابها فاخترما أو جعلت الثديها في فيه فعم أو تقـ ابت عليه أو ملات فاه طعاما فعطب ضمانه في كل هذا قد وجب وان يكن اذ رفعته سقطا من يدها لا تضمننه في الخطا وذات عاهة لطفل غيرها ترضع ثم ناله من ضرها تضمنه لو أخبرتهم اذ دفع بحالها اذ واجب أن تمتنع
وض
ببه