فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

1

وش

باب

في الضمان بطفل أو عبد أو غيرهما

وحاجم كحالق لشعره فجر حه وقيل بالترخيص عند المصلحه ونازع الشوك لم يضمنا من جسمه لأنه قد أحسنا وان يكن ختنه أو ختنا عبدا مع الاذن به لم يضمنا وان يكن بغير اذن ضمنا وفيه ترخيص اذا ما أحسنا ـلح اليتيم ان أزال ما يؤذيه من ظفر وسن ألما آذاه جاز ما فعل وكل ما به صلاحه حصل وبالغ سلط من يقل له خرسا فأخطأ في الذي قد فعله فضامن له اذا ما نزعا غير الذي أمره أن يقلعاً ومن يكن أكره من يختن أو ينزعن ضرسه يضمن ويضمن الطبيب كالبيطار ان أخطأ في قط أ في قطع وفي كي البدن وقيل بالترخيص فيهما ومن سقى الدوا فما من يسقى ضمن وان يكن ناوله ويشرب بنفسه فدية قد أوجبوا والرمح والسهم اذا ما انكسر في بدن وأورثاه الضررا يجوز أن يقطع حتى ينزعا ولا ضمان في الذي قد قطعا هل يؤخذ الجارح بالضمان فيما يزيد فهما قولان ومن يكن عضو له قد قطعا أمسكه البعض فأضنى وجعا يلقى الدواء عليه حتى ينقطع كيلا يكون عضو نفسه قطع كذاك من بريشة قد ابتلي في يده تكون أو في الأرجل فلا يجوز قطعها له وقد رخص في ذلك بل هو الأسد

الطفل ومن قد قلعا لضرسه يضمن فيما صنعا