فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

-

انظر الى فعل الصحابي اذ ضرب في يده أمسكها بعض العصب وطى عليها ختمادي خبتر اذ أجهضته عن قتال من كفر وهو الذى كان أبا جهل قتل ضربه عكرمة القرم البطل وذاك فى بدر ولما ينكرا نبينا عليه في الذي جرى ومن يكن احدى يديه انكسرت فجبرت عوجاء حين انجبرت فلا يجوز كسرها للتسويه ورخص البعض به علانيه ولدغة العقرب والحية لا تقط ع بل يشرطها ان فعلا

وقيل بالترخيص في ذا المنع اذا رجا سلامة بالقطع ومن يكن فى قضيبه الحصى فلا يشقه وبعض رخصا لا يقطع الباسور أو يكويه وقال بالترخيص بعض فيه من لا يجيز الشق والقطع هنا والزوجة البكر تطيق الوطء لا يضمن أن أفضى بها أو قتلا

وراجع النيل بها خفيه ما

فما

يصيبه له قد ضمنا

يشفى الغليل ها هنا

من

الظما

والابن عند الوضع قد تعسرا خروجه فلا تشق من ورا قابلة الحامل عند الوضع

لكن الى فوق تجى بالقط وان تكن قد أخذت في القطع لأسفل ضامنة في الشرع

سلم

له

وأمر لغيره أن يقتـ له فالخلف في ضمانه ان قتـ كالجرح اذ يأمـ يأمره يأتيه واستظهر الاصل الضمان فيه وجارح لغيره يس ديته لوارثيه يغرم يغرم قبل موته أو ان يمت قولان والثالث لا شي ثبت ورابع الأقوال ينفقنها في الفقراء ثم يتوب منها والثقب للآذان قد أجازه بعض وبعض لا يرى جوازه وبعضهم قيده بالاذن من والده والمنع ان لم يأذنن