فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧-
277
1
والزموا ثاقبه فيه الديه لو أمة حيث رأوه تعديه والشرط للصلاح حتما باقى مع من أجاز على الاطلاق
باب
الضمان بالاناء
ومن يكن فى البير أنزل الانا زاحمه الآخر في النزف هنا وواحد من الاناءين انكسر فالآخر الضامن ما لم يستقر لأنه النازل من أعلى على ما كان قبل نازلا مستقلا الا اذا أمسكه أو رفعه فيضمن الرافع ما قد صدعه وان هما تلاقيا في البير أو الكل منها آب بالتكسير تضامنا، كذلك حيث ارتفعا معا كذا ان نزلا البير معا ورافع اناءه فلحق صاحبه وقصده أن يسبقه
خان يكن صادفه اذ لحقا يضمنه اللاحق أن تمزقا الا اذا أمسكه معلقا فلا ضمان يلزمن من لحقا بل الضمان يلزمن من أمسكا كذاك ان رجعه فأدركا وقيل، لا ضمان في الكل على كل اذا ما الاستقاء حللا
باب
في الضمان بالرمى
ومن رمى على التعد أحدا يضمن ما جناه في ذا الاعتدا وان تكن قد خرجت منه الى سواه فالضامن من قد فعلا
٢٧٧ / ٤٠٤
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.