فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

-

278

وان يكن قد اتقاها اذ رمي فانصرفت لغيره لم يلم وغرمه يلزم ذاك الجاني هو الذي يؤخذ بالضمان ويضمنانه معا ان زادها تقـ ـــوية لأنه أعادها وقيل، بل يضمنه من قد رمى وما على صارفها أن يغرما وان تكن قد فترت وجدا صارفها لها نشاطا أيدا ضمان ما تصيبه هنا لزم صارفها فهو الخطا خليلتزم وان يكن بالحل قد رماه واستوجب القتل بما جناه صرفها لغيره لما اتقى خبضمانه يكون موثقا وان أصابت غيره اذ فرا أو خرجت من جسمه وخرا يضمن من أصابه وهو خطا يكون في أقوامه مقسطا وما على المرمى من ضمان اذ لم يكن شيا هناك جاني وقيل ان صرفها وقد بقى نشاطها وزاد هذا المتقى فهى من الرامي خطا و من رمى منابه في ماله فليغرم وان يكن بغيره اتقى ولم يقصده الرامي من اتقى غرم ه يحمل طفل وان يكن راه اذ يرميـ

ضمانه عليهما

ليتقيـ

لزم

من اتقى ومن رماه اذ

ــلم

ما أصابه ملتزما

وان يكن بمال غيره اتقى يضمنه لجعله له وقا يضمنه وان يكن لمن رمى لانما اتقاءه قد حرما وان يكن بغير حل قد رمى يغرم وما اتقى به وما سواه يضمن كل ما هنا جناه وان يك اتقى بمال الرامي لا يؤخـ ذ المرمى بالالزام الا الذي يلزم باستعماله في الاتقا من باسه بماله