فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩- 279 -
—
باب
في كسر عظم الميت
وكاسر عظم الذي قد ماتا أو حرق العظم ولو رفاتا أو عاين الذى له قد أفسدا ولم يكن يمنعه من ذاك الاعتدا يضمن منه مثل ما قد ضمنا في الحي للحديث نرويه هنا فكاسر الميت كمن قد كسرا للحى معناه روينا خبرا وقيل نصف دية الحي وقد قيل بثلثها وربعها فقد وقيل خمسها وقيل النظر والأول الأصح وهو الأشهر يغرمه لوارث اذ عـ أو لذوى الفاقة يعطى ما لزم
سلم
ويعطى للسيد غرم عبده و آثم مع غرمه في عمده كذاك ما أفسد ماله وما أفسد طف له عليه لزما وان يكن للطفل مال سلما من ماله ما كان منه لزما وغرم مشرك بحسب ديته والأصل قال ان يكن في ذمته أما اذا ما وثنيا كانا أو كان حربيا فلا ضمانا لا اذا وضامن حارق دم كسره وخت و مفسد وعاء مولود خرج منه ضمانه عليه قد ولج يدفعه لوارث أو لأب أو أمه أو من غدوا في نصب ومن يكن أحرق ضرس الآدمى أو جلده فللضمان ألزم وهكذا من يحرقن شعره يضمنه أو يحرقن ظفره
وني
ذا