فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٨١

- 281

ويضمن التالف بالاجبار وان بآت من الله

اري

اعه

اذا بقى في يده أو باعه لربه اذ فوت انتف وبعضهم رخص في ذا الفصل في حطه عنه ضمان النسل

اذا بحادث من الله تلف وما أتى: بب في ذا التلف

فانه يغرمه على الوفا

أما اذا ضيعه فتلف

وواجد كيسا

في دربه رمي

ــه الحفظ يرفع

ه لربه

بذاك يبتغى رضا الرحمن لا أجرة تأتيه من انسان

ولا لقصد أنه

ه لأكله

ينفقه ان لم يكن صاحبه يحققه فهل عليه فيه ضمان بتلفه أولا به قـ ولان وان يكن دل عليه أحدا وان يبصر هناك حدا ضمانه عليه في هذا استقر وفيه ترخيص بتجديد النظر وألزموه ان يكن قد د قصدا لأكله مع أخذه في الابتدا فانقلبت نيت ـه للخـ ضمانه هنا لقصد الضير وان يكن أخذه لأهله فانقلبت نيت فان يكن في حفظه قد تلفا غفى ضمانه عليه اختلفا وان يكن لأكل بعضه نوى فضامن جميعه بهذا النوى وان يكن غير دراهم لقط ولزم الضمان في هذا الملتقط تلزمه القيمة يوم رفعه ولا يراعى ما أتى من وضعه وان يكن لحيوان التقط فرم نسله بحادث يحط وان يكن مؤيسا من ربها فباعها فرجعت بعيبها ثمنها يغرمه من ماله ان كان قد أنفقه بحـ

فان يكن باعها أخرى وقد أتاه ربها وأخذها قصـ

اله

د

خيره ما بين ما باع به أو أجرها عند لقاء ربه