فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

-

282

-

کانه م

وكل ما أخرجه من عنده من بعد ما أحرزه بيده فضاع بعد ما اليه رجعا يضمنه لو لم يكن قد ضيعا ورخصوا ان لم يقع فيه التلف من أجل رده اليه ان تلف وجائز يضعها عها مع زوجته ان أحسنت للحفظ في وديعته ولم يكن يعلم فى الودائع من أمرها خيانة في الواقع ومن يكن أتاه بالأمانه وضعها لما أتى ولم يحركها الأمين ها هنا ختلفت فلا نقـ ــــــــــــــول ضمنا وان يحولها فحفظها لزم وان يقصر بعد في الحفظ غرم وان يكن قبضها من ربها وقصده اذ قبض الأكل بها فمطلقا يضمنها بالتلف وقيل، لا ان كان غير المتلف وان يكن صاحبها لها ترك في بيته ثم رأى الضر سلك ولم ينقلها الى أن فسدت وأكثر الأقوال لا يضمن والقول بالتضمين عندى أحسن وضامن بتركها حتى اذا أتى اليها غيره فأخذا وان يكن أخذها وما اعتنى بحفظها حتى تلاشت ضمنا وان يكن أخذها لأكلها أو بعضها فضامن لكلها وقيل، لا يضمن الا ما نزع ويبر أن بعينه فيها رجع الا اذا حاجته به قضي ولو يرد فالضمان فرض وطفله يضمن ذاك أجمعا ده ان أفسد الودائعا وعبده

بنحو سوس

فالخلاف قد ثبت

كذاك ما أفسدت البهائم ونحوها الضمان فيه لازم وان يكن هناك مال للصبى منه الأدا وقيل من مال الأب وان يكن استفاد أو كان احتلم فهو على أبيه ما كان لزم وان يكن مال له اذ أفسدا وذهبت أمواله قبل الأدا