فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

285

-

وكل ما لحفظه قد وكلا من مال غيره وان يستلا مثل حصاد الزرع والدرس له والسقى أو يوبرن نخله غلة وغلق الباب أو ربط ما كان من الدواب

أو صرم

فانه بأمره يقـ وتارك التذكـ

وم

وبالضمان ان أبى ملزوم

ير للغلات يضمن ما لها من القيمات

ما بين ما قد كان منها ذكرا وبين ما أبقى ولم يذكرا ومن تكن ماشيته في يده أطلقها فخرجت من عنده

فانه يضمن ما تفسـ

فانه يضمن بالتضييـ

ده

كذاك كل ما يكون عنده

ولا ضمان ان يكن لم يهمله

وربها هو الذي قد ضمنا يغرمه ان كان موجودا هنا أولا فمن في يده يغرم ما قد أفسدت لربه متمما في الذي قد سلما لربها يعطيه ما قد غرما

ويرجعن

باب

في ضمان الأجراء

وكل من يأخذ أجرة على ما بيديه فيه يجرى عملا يضمن ما يناله من التلف الا لأمر غالب به تلف خانما الحارس والراعي هنا ان ضيعوا فالكل منهم ضمنا وانما الرقاد من مستعمله

يحسب من تضييعه لعمله

أو كان لم يستعملنه فغلب فنام واقفا فلا غرم وجب وان ينم مستدبرا للغنم أو قاعدا أو في اتكاء يغرم وان يكن تعدد الحراس أو أنه بالرعى قام الناس