فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

-

286

فكل ما من الضمان يلزم فهو على رءوسهم يقسـ وان يكن اثنين وكل جريا ناحية والكل منهم نعس فدخل السارق من ذى الناحيه ثم مضى بالمال من ذى الثانيه فصاحب المدخل ان تمكنا منه الدخول صار ضامنا هنا وصاحب المخرج قيل الضامن والأول الأكثر وهو الأحسن وان يكن خروجه حيث ولج فها هنا انتفى عن الثاني الحرج وان يكونوا قسموا الحرث هنا تداولا يضمن كل ما عنى وتعطى للحارس أجرة على ما كان من حرس له مستعملا فان يك الخرس على الأموال يقومن رخيصها والغالي وأجرة الحرس بقدر القيمه من بعد ما قد عرفوا تقويمه وما على الأنفس فالأجر على رءوسهم وا والكل منهم فيدخل النساء والرجال والعبد والمجنون والأطفال

فقط وان يكن خيف على نوع

وان تك النساء اتخذن حارسا

دخلا

سلم عنه وعن الباقي سقط مخصصا دون الرجال بالنسا أو صدقاتهن هذا يلزم

فأجره على الرءوس يقسم ويتبقى التفصيل في ذى المسأله والأصل لم يذكرها مفصله فان يك الخوف بما تعلقا بالوطى والأجر بما قد أصدقا أولا ففى الرءوس قطعا يلقى فانظر وخذه ان رأيت الحقا وعل منشأ الاختلاف من هنا ولم أكن وجدته مبينا وان يك الخوف على الأموال النفوس اعتبروا في الحال مع أجرته من دية الأحرار وقيمة الأموال في المقدار وهكذا الحكم بما قد يعطى على المدارات تكون قسطا