فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

—

287

-

باب

فى من قام عليه البحر، أو طرده العدو

والبحر ان قام على من كان في

فلا

فينة فأشرفت للتـ

لف

واتفقوا أن يطرحوا شيئا طرح وهو على أموالهم غرما وضح يقسم في الأموال باستواء كل منابه على سواء والغرم لا يلزم من لا مال له فالنفس بالمال تنجى فاقبله ومن يكن لماله قد طرحا في البحر من غير اتفاق سنحا يصيب منهم غرما وقد قيل، يصيب والصلاح لا يرد وقيل، لو كان اتفاق ان رمى لمال ـه بنفسه لن يغرما وهو على هذا اذا كان طرح مال سواه باتفاق قد وضح يستظهر الأصل ضمانه ولا يضمنه على مقال قد خلا فان رمى بغير اذن صاحبه ولا اتفاق فهنا الضمان به وان تكن خلت من الرجال الا رئيسها

مع

يده

والبحر قد قام عليها فرمى يقسم بالتقويم فيما سلما لا يدخل المركب في التقويم ولا على آلات من تغريم ومن بفحص والعدو يطرده وقد رمى ما أمسكته هنا اذ لم يطق حملا له في هربه مبتغيا نجاته من عطبه فلا ضمان حين ولى هاربا وكان ذلك العدو غالبا وان أطاق حمل ماله فقط غمال غيره ضمانه سقط على قيام الخصم ثم هربا

الا اذا بنفسه وليس ذا كراكب السـ

بيا

فينة حيث رأوا برميه تضمينه

وهكذا ان كان ريح غلبه أو سيل أو صاعقة ملتهبه