فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

- 288 -

وهكذا جميع ما لم يقدر لدفعه وهر من الغرم برى وأهل ظلم بأناس أوقعوا فأخذوا جميع ما قد جمعوا

زادا وماء وثيابهم وما قد ركبوا فهلكوا من الظما هل يضمنونهم وما قد نهبوا أولا ضمان غير فيما سلبوا

باب

فيما يموت الشخص ولا يفعله

القتل للنفس التي قد حرما آلهنا بغر حق لزما وأكل مال الغير بالتعديه وقذف ما أحصن والمحصنه والتلف للأموال بالتجسس أو كان مفضيا لضر الأنفس والدفع للسلاح والثياب فيبقى عاريا لدى الأصـ حاب والشرب الخمور كالالمام في الحيض والنفاس والاحرام أو في اعتكاف فرض المنان يموت دون فعلها الانسان وأكل خنزير وميتة ودم والأكل في صوم عليه قد لزم والشرك باللسان دون القلب مؤكدا اخلاصه للرب وأن يوالى مشركا بالنطق وأن يعادي نطقه الحق معاداة ذوى الكفران مع بالقلب والحب لذي الايمان فكل ما جاء بهذا الفصل يجوز أن يفعل دون ومن ذوو الظلم تعدوا فيه يلزم من رآه أن ينجي اذا استطاعوا ها هنا نجاته وأثموا ان فوتوا حيـ وان هم قد طلبوه ماله أو أنه يقتل لا محاله أو يقتلوا لغيره لا يلزم وان هم قد قتلوا لا يأثم

القتل

اته