فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩289
كون
وان تدن ترضيهم يمين بأنه في أمرهم يـ وري ان استطاع أو فيحلف وما عليه حنثه ان لم يف وان يك استحلافهم له على سواه فيقتلون الرجلاً يحلف لكن يلزمنه الحنث في يمين ـه كفارة للحاف وان يكلفوه أن يستنكها فلانة والقتل ان لم ينكحا أو ارضعى ذا الطفل أن أحببت حياتك الحسنى والا مت أو نقتل الطفل اذا لم ترضعى أو ابنك الأصغر أن تمتنعى فلا ضمان يلزمن من طلبا ذلك منه ان يكن منه أبى كذاك كل ما يحل فعله اذا أبى من فعله جاز له وهكذا ان منعوه الفعلا ووعدوه ان أتاه القتلا ففعله وتركه سواء وضمنوا فيما به قد جاءوا وان يكن ذا الفعل مما يجب قالوا له افعله والا تذهب وكان فعله له متسعا فلا ضمان أن أبى وامتنعا وبخروج وقته قد أثما
لأنه مضـ ما مضيع
لزما
باب
فيمن أتلف نفسا أو مالا بتجسس أو نحوه
ويلزم الضمان بالتجسس في تلف المال وتلف الأنفس والمعبد والحر هنا سواء فيضمنون انه به قد جاءوا والطفل والمجنون يضمنان أولا به فها هنا قولان وانما الجاسوس من قد دلا للظالمين ان أرادوا قتلا أو دلهم للعمال ان هم قد طلبوا لأكله والفساد انتدبوا (م 19 – فتح الأكمام)