فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

- 19.

أو أنه أراحم قد حانا من قصدوا اتلافه عيانا أو قال للظالم هذا أثرى فاتبعه مهما شئت نيل الظفر أو ذا الطريق يوصلنك المطلبا أو ذلك الموضع عاد مخصبا أو انما الماء به كثير مرغبا لعـ له يسير فيهلك الناس معا والمالا بالاثم والضمان فيه آلا وان يقل الناس في وادى كذا وهو يريد صرفه عنهم بذا وما درى بأنهم قد نزلوا به فأفناهم وما تمولوا كان الضمان لازما عليه وبعضهم يرخصن فيه وان يقل هنا فلان قد هرب فقال، بل زيد لغير من طلب فأخذ الظالم زيدا فقتل فلا ضمان يلزمه حين دل لأنه لم يقصدن الضرا به ولا خاف عليه شرا وان أتاه يسألن عن أحد ولم يكن يظنه شرا قصد أخبره به فلا ضمان في ما قال ان أصابه بالتلف كذاك حكم المال في ذى المسألة من غير فرق يلزم البيان له وان يكن قد دله لخب فوجد المظالم مال غيره فانه يضمنه ان أكله وقيل بالترخيص فيما فعله وان يكن دل على مال أحد ومعه مالا سواه قد وجد فلا ضمان أن يكن قد أفسدا وقيل، بل ضمانه تأكدا وان يكن دل على مال البشر وما بها من عدد قد استقر فأكل المال أو غرمهم فبضمان كل ذاك ملتزم وان يكن أراه في فحص عدد من الرجال وهو كامل العدد وكان تخويفا له محاولا يظنه أمرا عظيما هائلا أو أنه يظن في الفحص أسد يريد ضر ظالم فيما قصد